رقم الفتوى #25292

إستفسار رجل متزوج بثنتين الأولى معها خمسة أبناء وست بنات وواحد من أبنائها مات وخلف بنت والزوجة الثانية لديها ستة أبناء وثلاث بنات وقد قسم بين أولاده فأعطى لعيال

📚 فتاوى المواريث 👤 فَضِيلَةُ العَلَّامَةِ المُجْتَهِدِ السَّيّد: محــــمد عـبدﷲ عــوض (حَفِظَـهُ ﷲُ وَأَبْقَــاهُ).
❓ السؤال

إستفسار رجل متزوج بثنتين الأولى معها خمسة أبناء وست بنات وواحد من أبنائها مات وخلف بنت والزوجة الثانية لديها ستة أبناء وثلاث بنات وقد قسم بين أولاده فأعطى لعيال الأولى نصف التركة وابنه المتوفي حسب له نصف ذكير والنصف الآخر لأولاد الأخرى الذي هم ستة أولاد وثلاث بنات وهي قسمة زيرعة بدون حبل ومتراضين بذلك وترك له جربة وقسمها نصفين وجعلها بينهم جميعاً شرك ولا كان يهبوا له منها إلا قليل ثم ما عاد هبوا له شيئ ثم زوجته الأولى أنجبت ولد والزوجة الأخرى أنجبت ولدين وحالياً يريدوا قسم إخوتهم الصغار أن يضموه فوق نصيبهم فهل يلزمه أن يعطيهم في كل جربة أو ليس لهم شيئ لكونهم خلقوا بعد القسمة بالرغم أنها ليست قسمة قصا؟

✅ الجواب

من قد زرع شيئاً واصلحه فيستوفي بنصيبه فيه ويعطى الباقون في الصالب.

الإستفسار/
لكن زوجته الأولى ما عاد انجبت أحد
وماذا على الأبناء الذين لم يتزوجوا على من تكون زواجتهم لأن الكبار زوجهم وسلحهم أبوهم
علماً بأن الأولاد ما غرسوا المال بل سلمه لهم أبوهم مغروس؟
زواجة من لم يكن قد تزوج على التركة أي على الجميع وهذا إذا أحبوا أن يبروا ذمة والدهم
لأنه كان من المفروض أن يوصي بزواجتهم للعدل بين أولاده.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح