رجل طلق زوجته ولم ترضا بالطلاق وعندما مرض قبل وفاته أراد أن يبري ذمته وأوصى إن لها نصف الثمين مع زوجته الثانية وصية شفوية بحضور شهود عنده فهل تصح الوصية
رجل طلق زوجته ولم ترضا بالطلاق وعندما مرض قبل وفاته أراد أن يبري ذمته وأوصى إن لها نصف الثمين مع زوجته الثانية وصية شفوية بحضور شهود عنده فهل تصح الوصية؟
تصح الوصية فيكون لها نصف الثمين ولكن لزوجته الأخرى ثمين كامل
فتعطى الزوجتان ثمين ونصف الثمين للمطلقة نصف الثمين وللزوجة الثمين.