رقم الفتوى #25301

رجل طلق زوجته ولم ترضا بالطلاق وعندما مرض قبل وفاته أراد أن يبري ذمته وأوصى إن لها نصف الثمين مع زوجته الثانية وصية شفوية بحضور شهود عنده فهل تصح الوصية

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل طلق زوجته ولم ترضا بالطلاق وعندما مرض قبل وفاته أراد أن يبري ذمته وأوصى إن لها نصف الثمين مع زوجته الثانية وصية شفوية بحضور شهود عنده فهل تصح الوصية؟

✅ الجواب

تصح الوصية فيكون لها نصف الثمين ولكن لزوجته الأخرى ثمين كامل
فتعطى الزوجتان ثمين ونصف الثمين للمطلقة نصف الثمين وللزوجة الثمين.

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق