رقم الفتوى #25308

نحن تسعة إخوة وأربع أخوات على زوجتان الأولى معها خمسة أبناء وبنت والثانية وهي أمي معها أربعة أبناء وثلاث بنات ثم أبي قسم بيننا أولاد الزوجتين نصفين منذ أربع سني

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

نحن تسعة إخوة وأربع أخوات على زوجتان الأولى معها خمسة أبناء وبنت والثانية وهي أمي معها أربعة أبناء وثلاث بنات ثم أبي قسم بيننا أولاد الزوجتين نصفين منذ أربع سنين وحالياً مات واحد من إخوتي الأشقاء ثم إخوتي لأب طالبوا بقسم أخي المتوفي عازب وأنا رفضت لأن أخي كان عندي وأنا وإخوتي الأشقاء عالجناه وانتبهنا له لأنه كان مريض بالكبد حيث وأبي وأمي عادهم عايشين أما خالتي زوجة أبي قدها مطلقة وأيضاً القسمة بدون أوراق يعني مزارعة فما يلزمني لأنهم يقولوا نشتي قسمة شرعية عبر مأمون؟

✅ الجواب

إذا كان والدكم قد قسم قسمة نهائية وتخلى وقنع الوالد مما قسمه واقتنع كل طرف منكم أنه قد ملك نصيبه يتصرف فيه كيفما شاء فنصيب الولد الأعزب المتوفي يعود لأبيه فيعطي منه لإخوته غرامتهم وخسارتهم في معالجة أخيهم ويعطي لأمه السدس ويتصرف فيما بقي كيفما يشاء .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح