رقم الفتوى #25309

رجل لديه عشرة جرام ذهب فهل يجوز له الأخذ من الزكاة علماً بأن قيمة الذهب يساوي ٣٠٠ ألف

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل لديه عشرة جرام ذهب فهل يجوز له الأخذ من الزكاة علماً بأن قيمة الذهب يساوي ٣٠٠ ألف؟

✅ الجواب

يجوز له الأخذ .

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة