رجل لديه عشرة جرام ذهب فهل يجوز له الأخذ من الزكاة علماً بأن قيمة الذهب يساوي ٣٠٠ ألف
رجل لديه عشرة جرام ذهب فهل يجوز له الأخذ من الزكاة علماً بأن قيمة الذهب يساوي ٣٠٠ ألف؟
يجوز له الأخذ .
رجل لديه عشرة جرام ذهب فهل يجوز له الأخذ من الزكاة علماً بأن قيمة الذهب يساوي ٣٠٠ ألف؟
يجوز له الأخذ .