رقم الفتوى #25317

امرأة نذرت بثلث ما تملك وصية لأولاد أخيها المتوفي ويقدر الثلث بخمس حبل ونصف وثمن حبلة ونصف ذراع وكذلك تنازلت بالثلثين الباقية مما تملك لأولاد أخيها المذكورين وي

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة نذرت بثلث ما تملك وصية لأولاد أخيها المتوفي ويقدر الثلث بخمس حبل ونصف وثمن حبلة ونصف ذراع وكذلك تنازلت بالثلثين الباقية مما تملك لأولاد أخيها المذكورين ويقدر الثلثين ١١ حبلة وثلث مقابل شقيتهم عليها وخدمتهم لها وصرفتها وعلاجها لأنها ضعيفة ومعوقة ولم تتزوج فما الحكم في ذلك؟

✅ الجواب

يصح مافعلت .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح