هل يصح اصرف كفارة يمين من القعيطي بأكثر من قيمة الكفارة بالعملة القديمة وهل يلزم إخبار المستحقين بأنها قعيطي
هل يصح اصرف كفارة يمين من القعيطي بأكثر من قيمة الكفارة بالعملة القديمة وهل يلزم إخبار المستحقين بأنها قعيطي؟
كفارة اليمين هي ربع كيس عبوة50كيلو أو قيمته من عملة نافقة ولا تعط القعيطي في مساكين لا تنفق عندهم.