رقم الفتوى #25353

هل يصح اصرف كفارة يمين من القعيطي بأكثر من قيمة الكفارة بالعملة القديمة وهل يلزم إخبار المستحقين بأنها قعيطي

📚 الكفارة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

هل يصح اصرف كفارة يمين من القعيطي بأكثر من قيمة الكفارة بالعملة القديمة وهل يلزم إخبار المستحقين بأنها قعيطي؟

✅ الجواب

كفارة اليمين هي ربع كيس عبوة50كيلو أو قيمته من عملة نافقة ولا تعط القعيطي في مساكين لا تنفق عندهم.

🏷 الكلمات المفتاحية
الكفارة