رقم الفتوى #25360

توفى أبي قبل سنتين وکان قد أوصی لزوجتي بنت أخیه مقابل رعایته عندما قعد علی الفراش حوالي ستة أشهر ومن قبلها خمس سنوات وهي تقوم بخدمته وکفایته لکن إخوتي قالوا أنه

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

توفى أبي قبل سنتين وکان قد أوصی لزوجتي بنت أخیه مقابل رعایته عندما قعد علی الفراش حوالي ستة أشهر ومن قبلها خمس سنوات وهي تقوم بخدمته وکفایته لکن إخوتي قالوا أنه زيد لها في الوصیة مع أنهم لم یقدموا له إلا الیسیر عدا واحدة من أخواتي لم تقصر معه وأختي الأخری کذلك لکنها ساکنة بعید عن الوالد وعلیها مسٶولیة بیتها فهل الوصیة صحیحة؟ وأيضاً أبي باع لي من ملکه قبل أکثر من عشرین سنة في موضعین مقابل ما دفعت له فی تکالیف عملیة البرستات وعملیتان لعینیه ونظارة طبیة ومصاریف أخری لکن إخواني حجروا الأمین الشرعي أن یعمل بصایر البیع وبعد أن توفی والدي طالبت إخوتي تقسیم التركة ورفضوا القسمة إلا بشرط أن تتنازل زوجتي عما أوصی لها والدي مقابل رعایته وخدمته إلا ما یقرروه لها هم واتنازل أنا عما دفعت لوالدي وعن ما باعه لي وکان یحسبه دیناً علیه لي لان إخوتي لم یدفعوا من تلك الغرامات إلا الشيئ الیسیر جداً فأفتونا؟

✅ الجواب

الوصية لزوجتك صحيحة من الثلث ولا يحق الاعتراض عليها.
ويحسب لك في البيع بحسب ما خسرته ودفعته بسعر الزمان والمكان
لا تظلمون ولا تظلمون.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح