رقم الفتوى #25441

امرأة نذرت بكل ما ورثته من زوجيها الأول والثاني فالأول ورثت منه الثمن والثاني ورثت منه الربع وورثت السدس من ابنتها فهل يصح النذر بكل ما هو لها حيث وقد ماتت والن

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة نذرت بكل ما ورثته من زوجيها الأول والثاني فالأول ورثت منه الثمن والثاني ورثت منه الربع وورثت السدس من ابنتها فهل يصح النذر بكل ما هو لها حيث وقد ماتت والنذر كتب قبل ٩٠ سنة ثم حفيد المنذر له أراد إعادة ورقة النذر لأحد أقارب الناذرة علماً بأن للمرأة أولاد والمنذور له لا علاقة له بالمرأة من الناحية الأسرية وأيضاً النذر بدون أي مقابل؟

✅ الجواب

إذا لم يكن المنذور له قد استلم النذر وقبضه فليتركه لورثة المرءة جميعا فلو رده لواحد منهم لحصل مشاكل وشرايع وعداوات و…

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح