رقم الفتوى #25525

رجل لقي خمسمائة ﷼ سعودي في دكانه ولا درا بصاحبها فهل يجوز أن يصرفها في مدرسة علمية وهل عاد يلزمه الضمان

📚 الضالة واللقطة واللقيط 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل لقي خمسمائة ﷼ سعودي في دكانه ولا درا بصاحبها فهل يجوز أن يصرفها في مدرسة علمية وهل عاد يلزمه الضمان؟

✅ الجواب

إذا أيست من معرفة صاحبها فتصدق بها ويصح صرفها في مدرسة علم
ويلزمه الضمان إن عرف صاحبها.

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف