رجل أقرض صديقه ألفين ﷼ وحلف أن لا يأخذها ثم صديقه أعطاه عشرين ألف وحلف أنها ليست الدين فما الحكم في ذلك
رجل أقرض صديقه ألفين ﷼ وحلف أن لا يأخذها ثم صديقه أعطاه عشرين ألف وحلف أنها ليست الدين فما الحكم في ذلك؟
لا يلزم كفارة يمين ما دام الأمر كما ذكر .