رقم الفتوى #25600

رجل أقرض صديقه ألفين ﷼ وحلف أن لا يأخذها ثم صديقه أعطاه عشرين ألف وحلف أنها ليست الدين فما الحكم في ذلك

📚 الكفارة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل أقرض صديقه ألفين ﷼ وحلف أن لا يأخذها ثم صديقه أعطاه عشرين ألف وحلف أنها ليست الدين فما الحكم في ذلك؟

✅ الجواب

لا يلزم كفارة يمين ما دام الأمر كما ذكر .

🏷 الكلمات المفتاحية
الكفارة