يوجد لجدي جربة وقف شركناها عند شخص بمقابل ثلثين من الغلة للشريك وكل شيئ عليه وثلث لجدي صافي وحالياً الشريك يريد أن يحفر فيها بير ماء فهل الحفر من الثلثين حقه أو
يوجد لجدي جربة وقف شركناها عند شخص بمقابل ثلثين من الغلة للشريك وكل شيئ عليه وثلث لجدي صافي وحالياً الشريك يريد أن يحفر فيها بير ماء فهل الحفر من الثلثين حقه أو من ثلث جدي لأن الآبار عندنا ما تدوم واصل ما تمكث إلا أربع سنين أو أقل وينقطع الماء؟
العمل على العرف الجاري في البلاد في مثل ذلك .