رقم الفتوى #25625

رجل متزوج بثنتين الأولى معها خمسة أبناء وست بنات وواحد من أبنائها مات وخلف بنت والزوجة الثانية لديها ستة أبناء وثلاث بنات وقد قسم بين أولاده فأعطى لعيال الأولى

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل متزوج بثنتين الأولى معها خمسة أبناء وست بنات وواحد من أبنائها مات وخلف بنت والزوجة الثانية لديها ستة أبناء وثلاث بنات وقد قسم بين أولاده فأعطى لعيال الأولى نصف التركة وابنه المتوفي حسب له نصف ذكير والنصف الآخر لأولاد الأخرى الذي هم ستة أولاد وثلاث بنات وهي قسمة زيرعة بدون حبل ومتراضين بذلك وترك له جربة وقسمها نصفين وجعلها بينهم جميعاً شرك ولا كان يهبوا له منها إلا قليل ثم ما عاد هبوا له شيئ ثم زوجته الأولى أنجبت ولد والزوجة الأخرى أنجبت ولدين وحالياً يريدوا قسم إخوتهم الصغار أن يضموه فوق نصيبهم فهل يلزمه أن يعطيهم في كل جربة أو ليس لهم شيئ لكونهم خلقوا بعد القسمة بالرغم أنها ليست قسمة قصا؟

✅ الجواب

من قد زرع شيئا وأصلحه فيستوفي بنصيبه فيه ويعطى الباقون في الصالب .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح