رقم الفتوى #25688

هل تنتهي عدة المرأة من الوفاة أو الطلاق بالسِّقط والإجهاض وهل تصدق المرأة إذا ادعت إنتهاء عدتها

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

هل تنتهي عدة المرأة من الوفاة أو الطلاق بالسِّقط والإجهاض وهل تصدق المرأة إذا ادعت إنتهاء عدتها؟

✅ الجواب

نعم تنتهي عدة الطلاق بالسقط أو الإجهاض للحمل
ولا تنتهي عدة الوفاة بذلك
وتصدق في حدود الوقت المعتاد للدورة فإن المعتاد للنساء أن الدورة تأتي في كل شهر مرة فتصدق في مثل هذا.

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق