هل تنتهي عدة المرأة من الوفاة أو الطلاق بالسِّقط والإجهاض وهل تصدق المرأة إذا ادعت إنتهاء عدتها
هل تنتهي عدة المرأة من الوفاة أو الطلاق بالسِّقط والإجهاض وهل تصدق المرأة إذا ادعت إنتهاء عدتها؟
نعم تنتهي عدة الطلاق بالسقط أو الإجهاض للحمل
ولا تنتهي عدة الوفاة بذلك
وتصدق في حدود الوقت المعتاد للدورة فإن المعتاد للنساء أن الدورة تأتي في كل شهر مرة فتصدق في مثل هذا.