شخص تاجر كان تفلت عليه أيمان ويريد أن يكفر عن أيمانه فهل يصح أن يصرف الكفارات في أخوه لأجل يتزوج لأنه متعطل عن العمل
شخص تاجر كان تفلت عليه أيمان ويريد أن يكفر عن أيمانه فهل يصح أن يصرف الكفارات في أخوه لأجل يتزوج لأنه متعطل عن العمل؟
لا تصح إلا في عشرة أنفار.