رجل يستلم أجار دكاكين وقف للمسجد ويستغرقها وإذا احتاج المسجد شيئ يرجعها فما يلزمه وإذا كان يستثمر الأجار في بيع وشراء فهل يلزم للمسجد شيئ من الربح
رجل يستلم أجار دكاكين وقف للمسجد ويستغرقها وإذا احتاج المسجد شيئ يرجعها فما يلزمه وإذا كان يستثمر الأجار في بيع وشراء فهل يلزم للمسجد شيئ من الربح؟
يجوز له أن يقترضها إذا كان هو الولي على الوقف
وهذا إذا كان واثقا من التسديد عند حاجة المسجد من غير تأخير
وإذا أخذها بنية القرض فلا يلزم للوقف شيء من الربح .
وعليه عند التسديد أن يعطي فارق الصرف إن كان هناك فارق.