رقم الفتوى #25832

عندنا لمقوتي دين لأننا نستلم ما يقارب قيمة القات قبل يقطف ونقول له اخرج الزكاة كما قطف ولا عاد توصل الزكاة إلى عندنا بل يسلمها المقوتي لمندوب الزكاة فما يلزمنا

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

عندنا لمقوتي دين لأننا نستلم ما يقارب قيمة القات قبل يقطف ونقول له اخرج الزكاة كما قطف ولا عاد توصل الزكاة إلى عندنا بل يسلمها المقوتي لمندوب الزكاة فما يلزمنا؟

✅ الجواب

إذا وكلتم أو أمرتم المقوتي أن يخرج الزكاة إلى مصرفها أو إلى من يصرفها في مصرفها ثم اخرجها إلى من ذكر فيجزيكم ذلك .

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة