رقم الفتوى #25976

رجل حفر بير يدوية في أرض وقف وأتفق مع الواقف بأن يكون للوقف ثلث البير وأن لا يحق للواقف أن يأخذ نصيب الوقف من الماء أو يتصرف به له أو لغيره والحافر للبير بحاجة

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل حفر بير يدوية في أرض وقف وأتفق مع الواقف بأن يكون للوقف ثلث البير وأن لا يحق للواقف أن يأخذ نصيب الوقف من الماء أو يتصرف به له أو لغيره والحافر للبير بحاجة الماء لقاته لكونه الخاسر في حفر البير فما يلزم الحافر مقابل إستعماله لنصيب الوقف لحيث لأنه يستعمله في السنة ثلاثة أشهر أو أكثر وباقي السنة لا يستعمل نصيبه ولا نصيب الوقف ويتركه للناس يشربوا؟

✅ الجواب

يدفع للوقف أجرة ذلك بالمعروف ولكن لا يستخدم نصيب الوقف من الماء إلا إذا كان الوقف مستغنيا عن الماء .

🏷 الكلمات المفتاحية
المواريث