رجل حفر بير يدوية في أرض وقف وأتفق مع الواقف بأن يكون للوقف ثلث البير وأن لا يحق للواقف أن يأخذ نصيب الوقف من الماء أو يتصرف به له أو لغيره والحافر للبير بحاجة
رجل حفر بير يدوية في أرض وقف وأتفق مع الواقف بأن يكون للوقف ثلث البير وأن لا يحق للواقف أن يأخذ نصيب الوقف من الماء أو يتصرف به له أو لغيره والحافر للبير بحاجة الماء لقاته لكونه الخاسر في حفر البير فما يلزم الحافر مقابل إستعماله لنصيب الوقف لحيث لأنه يستعمله في السنة ثلاثة أشهر أو أكثر وباقي السنة لا يستعمل نصيبه ولا نصيب الوقف ويتركه للناس يشربوا؟
يدفع للوقف أجرة ذلك بالمعروف ولكن لا يستخدم نصيب الوقف من الماء إلا إذا كان الوقف مستغنيا عن الماء .