رقم الفتوى #26004

إستفسار نحن أربع بنات وقد توفى والدنا وليس لنا إخوة ذكور وعاد أمنا وجدتنا أم أبينا عايشات فهل يحق لأولاد عمنا أن يطالبونا بقسمة أموال أبي بحجة أن لهم العصبة وكي

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

إستفسار نحن أربع بنات وقد توفى والدنا وليس لنا إخوة ذكور وعاد أمنا وجدتنا أم أبينا عايشات فهل يحق لأولاد عمنا أن يطالبونا بقسمة أموال أبي بحجة أن لهم العصبة وكيف المخرج؟

✅ الجواب

يحق لهم أن يطالبوا بنصيبهم من الميراث ما دام الأمر كما ذكر.

الإستفسار/
وكم نصيب العصبة لأنهم ذكور وإناث؟
تقسم التركة على ٢٤ سهم
لزوجة المتوفى الثمن ٣اسهم
ولأمه السدس ٤
وللبنان الثلثان ١٦
وللعصبة سهم واحد
والعصبة للذكور من أولاد العم .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح