رقم الفتوى #26047

إستفسار نحن خمسة إخوة وأختين وقسم بيننا أبونا نحن الذكور ولم يهب لأخواتنا ما يخصهن وقد توفى أبونا وقد اكتسبنا نحن الذكور أموال من غير مال أبونا وحالياً أخواتنا

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

إستفسار نحن خمسة إخوة وأختين وقسم بيننا أبونا نحن الذكور ولم يهب لأخواتنا ما يخصهن وقد توفى أبونا وقد اكتسبنا نحن الذكور أموال من غير مال أبونا وحالياً أخواتنا يطالبنا بنصيبهن من كل ما لدينا من أموال فأفتونا؟

✅ الجواب

يلزم لهن نصيبهن مما ترك أبوهن ولا حق لهن فيما اكتسبتموه.

الإستفسار/
وهل أخواتنا شريكات في الغرامة حق أبونا أم يقتصر نصيبهن على ما تركه والدنا من المال الذي كان بيده لأن به أموال اخرجناها نحن الأبناء من حساب الغرامة حق الوالد؟

وإذا لم تحصل قسمة المشاع بين القبيلة إلا بعد موت والدكم وكان قد غرم وخسر وتعب وجا وراح
فغارمه له يضم إلى تركته واخصموا لكم حق تعابتكم وخسايركم التي لحقتكم .

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات