امرأة توفت وليس لها أولاد وأوصت لعيال زوجها بنصف ثمينها من بعد زوجها حيث وابن أخيها قام بعزاء موتها فهل يلزم له من نصيبها بعد زوجها
❓ السؤال
امرأة توفت وليس لها أولاد وأوصت لعيال زوجها بنصف ثمينها من بعد زوجها حيث وابن أخيها قام بعزاء موتها فهل يلزم له من نصيبها بعد زوجها؟
✅ الجواب
نعم يرثها ابن أخيها في نصيبها من بعد زوجها وفي غيره بعد إخراج الوصية ان لم يكن لها وارث غيره .
🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح