رقم الفتوى #26057

امرأة توفت وليس لها أولاد وأوصت لعيال زوجها بنصف ثمينها من بعد زوجها حيث وابن أخيها قام بعزاء موتها فهل يلزم له من نصيبها بعد زوجها

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة توفت وليس لها أولاد وأوصت لعيال زوجها بنصف ثمينها من بعد زوجها حيث وابن أخيها قام بعزاء موتها فهل يلزم له من نصيبها بعد زوجها؟

✅ الجواب

نعم يرثها ابن أخيها في نصيبها من بعد زوجها وفي غيره بعد إخراج الوصية ان لم يكن لها وارث غيره .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح