رقم الفتوى #26230

يوجد عندنا شخص نسلم الزكاة إلى عنده وهبيت له بعض زكاتي وبعضها عندي وعنده لي فلوس قرضة فقلت له يسلم باقي الزكاة لي عندي من حال الذي عنده فهل يجوز وهل يصح تسليم ا

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

يوجد عندنا شخص نسلم الزكاة إلى عنده وهبيت له بعض زكاتي وبعضها عندي وعنده لي فلوس قرضة فقلت له يسلم باقي الزكاة لي عندي من حال الذي عنده فهل يجوز وهل يصح تسليم الزكاة له أم اصرفها بنظري في الفقراء والمساكين؟

✅ الجواب

يصح أن توكله يصرف عنك الزكاة من الدين الذي عنده
وهذا إذا عرفت وتأكدت أن سيفعل.
واصرف زكاتك بنفسك أو اعطها لمن تثق فيه جدا بصرفها.

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة