رجل قسم بين أبنائه وبناته فأعطى لإحدى بناته نصيبها وزد اعطاها جربة زيادة أكبر من نصيبها من باب الحيلة فهل يجوز ذلك
رجل قسم بين أبنائه وبناته فأعطى لإحدى بناته نصيبها وزد اعطاها جربة زيادة أكبر من نصيبها من باب الحيلة فهل يجوز ذلك؟
يصح ولكن يأثم الأب إلا إذا أعطاها لأجل أنها أكثر برا به وأكثر نفعا أو أنها أكثرهم فقرا وحاجة فلا يأثم.