رقم الفتوى #26406

رجل قسم بين أبنائه وبناته فأعطى لإحدى بناته نصيبها وزد اعطاها جربة زيادة أكبر من نصيبها من باب الحيلة فهل يجوز ذلك

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل قسم بين أبنائه وبناته فأعطى لإحدى بناته نصيبها وزد اعطاها جربة زيادة أكبر من نصيبها من باب الحيلة فهل يجوز ذلك؟

✅ الجواب

يصح ولكن يأثم الأب إلا إذا أعطاها لأجل أنها أكثر برا به وأكثر نفعا أو أنها أكثرهم فقرا وحاجة فلا يأثم.

🏷 الكلمات المفتاحية
المواريث