أنا معي دكان وأشتري بضاعة بسعر بالجملة وحبوب اللثة آخذها بخمسين ﷼ وابيعها من مائة على سعر أهل الدكاكين فهل يجوز ذلك
أنا معي دكان وأشتري بضاعة بسعر بالجملة وحبوب اللثة آخذها بخمسين ﷼ وابيعها من مائة على سعر أهل الدكاكين فهل يجوز ذلك؟
يجوز له ذلك والمشتري الذي لا يراجلك لا تزيد عليه فوق السعر الرسمي .