رقم الفتوى #26503

هل يجوز للمفوض في صرف كفارة اليمين أن يصرفها على مذهب الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام

📚 مسائل عامة في الصلاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

هل يجوز للمفوض في صرف كفارة اليمين أن يصرفها على مذهب الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام؟

✅ الجواب

يصرف الكفارة في عشرة مساكين
ولا يصح أن يصرفها في أقل من عشرة مساكين .

🏷 الكلمات المفتاحية
الصلاة