هل يجوز للمفوض في صرف كفارة اليمين أن يصرفها على مذهب الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام
هل يجوز للمفوض في صرف كفارة اليمين أن يصرفها على مذهب الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام؟
يصرف الكفارة في عشرة مساكين
ولا يصح أن يصرفها في أقل من عشرة مساكين .