رقم الفتوى #26520

رجل لديه زكاة أمواله ويصرف على إخوانه من حقه الخاص للضروريات لكن مصروفاتهم كثيرة ويتحملوا ديون كثيرة فهل يجوز أن يخلص ديونهم من زكاته بالرغم أن به ناس فقراء ومح

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل لديه زكاة أمواله ويصرف على إخوانه من حقه الخاص للضروريات لكن مصروفاتهم كثيرة ويتحملوا ديون كثيرة فهل يجوز أن يخلص ديونهم من زكاته بالرغم أن به ناس فقراء ومحتاجين للزكاة من غير أرحامه ولا عشيرته وإنما من عامة الناس ومن هو الأولى بالزكاة؟

✅ الجواب

لا يجوز له ذلك
ومصرف الزكاة هم الضعفاء والمساكين
وإذا كان إخوانه فقراء فيجوز أن يصرف فيهم من زكاته وليس له أن يقضي ديونهم قبل أن يقبضوا الزكاة .

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة