رقم الفتوى #26620

نحن ثمانية إخوة اثنين منا عند عمي أخو أبي حيث وأبي وعمي لا زالوا في عقد الخشار وعمي هو وإخوتي الإثنين في المدينة وأبي وستة معه في الجبل وتقسم أبي وعمي ومعنا مكت

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

نحن ثمانية إخوة اثنين منا عند عمي أخو أبي حيث وأبي وعمي لا زالوا في عقد الخشار وعمي هو وإخوتي الإثنين في المدينة وأبي وستة معه في الجبل وتقسم أبي وعمي ومعنا مكتسبات وعمي والإثنين معهم مكتسبات حيث وعمي ما معه إلا ولد صغير وقسموها نصفين بين أبي وعمي ولا ادوا لنا سعاية والآن تفاوتنا نحن الستة الذي عند أبي قالوا إن للإثنين الذي عند عمي سعاية ونحن الستة ما رضينا نهب لهم من السعي الذي معنا لأنهم جلسوا مع عمي عشرين سنة فهل بايلزم لهم شيئ؟

✅ الجواب

تلزم سعاية الإثنين على أبيك وعمك لا على الستة فلا يلزم الستة أن يشركوا الاثنين في سعايتهم.

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات