جدي أوصى بثلث التركة لعيال ابنه حيث وما معه إلا ولد واحد وبنت وهي أمي وذكر في الوصية إن عليه دين وذكر إن ابنه شريك معه وهم في نفس التركة زرعة أباً عن جد ولا ظهر
جدي أوصى بثلث التركة لعيال ابنه حيث وما معه إلا ولد واحد وبنت وهي أمي وذكر في الوصية إن عليه دين وذكر إن ابنه شريك معه وهم في نفس التركة زرعة أباً عن جد ولا ظهرت الوصية إلا عند مطالبة أمي لنصيبها فما رأيكم ولو أمكن إطلاعكم على الوصية؟
تصح الوصية بالثلث .