رقم الفتوى #2680

بعت بعضًا من ذهب زوجتي وأخذت بدله ذهبًا جديدًا، وعندها ذهب قديم، الآن أريد أن أخرج زكاة؛ السؤال: هل أحسب الذهب الجديد والقديم كلها سواء

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

بعت بعضًا من ذهب زوجتي وأخذت بدله ذهبًا جديدًا، وعندها ذهب قديم، الآن أريد أن أخرج زكاة؛ السؤال: هل أحسب الذهب الجديد والقديم كلها سواء وأخرج الزكاة أم القديم فقط؟

✅ الجواب

اخرج زكاة الكل.

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة