رقم الفتوى #26818

رجل توفى وخلف أم وأخت شقيقة وأخت لأب وإثنين أعمام أشقاء والده فكيف تقسم تركته

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل توفى وخلف أم وأخت شقيقة وأخت لأب وإثنين أعمام أشقاء والده فكيف تقسم تركته؟

✅ الجواب

تقسم التركة على ٦
للأم السدس ١
وللأخت الشقيقة النصف ٣
وللأخت لأب السدس ١
و للأعمام الباقي عصبة .

🏷 الكلمات المفتاحية
المواريث