معنا قسمة بين جدي وأخواته الثلاث حيث وأبوهم كان قد أوصى قبل وفاته بثلث ما يملك للذكور وهو ابنه وأولاد ابنه حيث وبناته الثلاث أجازين وصية والدهن وأيضاً أوصى أبوه
معنا قسمة بين جدي وأخواته الثلاث حيث وأبوهم كان قد أوصى قبل وفاته بثلث ما يملك للذكور وهو ابنه وأولاد ابنه حيث وبناته الثلاث أجازين وصية والدهن وأيضاً أوصى أبوهم بتكاليف موته وحجة الإسلام من ما يملك وأجازين بناته الوصية فهل تخرج تكاليف الموت وحجة الإسلام من الثلث الموصى للذكور أم من الثلثين المتبقية وهل يخرج الثلث الموصى للذكور صافي؟
تخرج التكاليف الموصى بها من غير الثلث الموصى به ما دام أن البنات قد أجزن الوصيتين.