رجل لديه جربة مال كانت وقف ذري لعمته ثم حولوا الوقفية إلى جامع وكان الرجل يخرج نصيب الجامع من الغلة وحالياً الرجل قد مات وخلف زوجة وخمس بنات وأخ شقيق فهل للبنات
رجل لديه جربة مال كانت وقف ذري لعمته ثم حولوا الوقفية إلى جامع وكان الرجل يخرج نصيب الجامع من الغلة وحالياً الرجل قد مات وخلف زوجة وخمس بنات وأخ شقيق فهل للبنات والزوجة حق في إستغلال الجربة؟
لهن الحق في استغلالها ولكن يعطين للمسجد حصته الربع أو الخمس.