رقم الفتوى #26990

إستفسار رجل لديه جربة مال كانت وقف ذري لعمته ثم حولوا الوقفية إلى جامع وكان الرجل يخرج نصيب الجامع من الغلة وحالياً الرجل قد مات وخلف زوجة وخمس بنات وأخ شقيق فه

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

إستفسار رجل لديه جربة مال كانت وقف ذري لعمته ثم حولوا الوقفية إلى جامع وكان الرجل يخرج نصيب الجامع من الغلة وحالياً الرجل قد مات وخلف زوجة وخمس بنات وأخ شقيق فهل للبنات والزوجة حق في إستغلال الجربة؟

✅ الجواب

لهم الحق في إستغلالها ولكن يعطوا للمسجد حصته الربع أو الخمس.

الإستفسار/
هل يخرجوا حصة الوقف الربع أو الخمس بعد تكاليف الماء لأن الماء عندهم مابلا شراء عبر أصحاب الوايتات فإذا طلع محصول الغلة خمسمائة ألف فقيمة الماء ثلاثمائة ألف؟
نعم يخرجون نصيب الوقف بعد خصم التكاليف .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح