يوجد شعب مملوك لقبيلة مكونة من خمسة أو ستة بيوت وواحد من هذه البيوت لم يبقى منه إلا ثنتين نسوان والآن القبيلة قسمت الشعب على الذكير فهل يجوز وإذا قد وقعت القسمة
يوجد شعب مملوك لقبيلة مكونة من خمسة أو ستة بيوت وواحد من هذه البيوت لم يبقى منه إلا ثنتين نسوان والآن القبيلة قسمت الشعب على الذكير فهل يجوز وإذا قد وقعت القسمة بدون علم النساء فهل لهن حق في نقضها لأن ما معهم ذكور؟
على الأقل يخرجون للإثنتين حق ذكير واحد
للذكر مثل حظ الأنثيين تفرق قيمته القبيلة على الذكير .