رقم الفتوى #27044

يوجد شعب مملوك لقبيلة مكونة من خمسة أو ستة بيوت وواحد من هذه البيوت لم يبقى منه إلا ثنتين نسوان والآن القبيلة قسمت الشعب على الذكير فهل يجوز وإذا قد وقعت القسمة

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

يوجد شعب مملوك لقبيلة مكونة من خمسة أو ستة بيوت وواحد من هذه البيوت لم يبقى منه إلا ثنتين نسوان والآن القبيلة قسمت الشعب على الذكير فهل يجوز وإذا قد وقعت القسمة بدون علم النساء فهل لهن حق في نقضها لأن ما معهم ذكور؟

✅ الجواب

على الأقل يخرجون للإثنتين حق ذكير واحد
للذكر مثل حظ الأنثيين تفرق قيمته القبيلة على الذكير .

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف