رجل قال لإحدى زوجاته طالق ولم يدر من التي أوقع عليها الطلاق حيث وإحداهن تعتبر لها الطلقة الثالثة فما الحكم في ذلك
رجل قال لإحدى زوجاته طالق ولم يدر من التي أوقع عليها الطلاق حيث وإحداهن تعتبر لها الطلقة الثالثة فما الحكم في ذلك؟
عليه أن يعتزل التي قد سبق منه طلقتان عليها فلا تحل له .