رقم الفتوى #27073

رجل قال لإحدى زوجاته طالق ولم يدر من التي أوقع عليها الطلاق حيث وإحداهن تعتبر لها الطلقة الثالثة فما الحكم في ذلك

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل قال لإحدى زوجاته طالق ولم يدر من التي أوقع عليها الطلاق حيث وإحداهن تعتبر لها الطلقة الثالثة فما الحكم في ذلك؟

✅ الجواب

عليه أن يعتزل التي قد سبق منه طلقتان عليها فلا تحل له .

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق