هل تكون السرقة مباحة في حال إنقطاع الأسباب مع إستنكارها في الضمير والعزم على عدم العودة لها قياساً على أكل الميته لسد الرمق خاصة إذا كان المسروق شيئ يسير لا يؤث
هل تكون السرقة مباحة في حال إنقطاع الأسباب مع إستنكارها في الضمير والعزم على عدم العودة لها قياساً على أكل الميته لسد الرمق خاصة إذا كان المسروق شيئ يسير لا يؤثر على مالكه ولو علم بفاقة السارق لعفى عنه؟
لا يحل أخذ مال الغير بالسرق والتلصص ونحو ذلك ومن أخذ شيئا فليرده إن أمكن وإلا فيرد مثله أو قيمته ويلزمه التوبة إلى الله ومن خاف على نفسه من الجوع فيجوز له أن يأخذ ما يسد رمقه لا أكثر من ذلك فلا يجوز
وقد يعفى عن أخذ الشيء اليسير الذي يتسامح بمثله إذا ظن رضى مالكه .