رقم الفتوى #27162

إستفسار رجل أوقف ثلث ماله من الأرض لشخص في دريس قرآن إلى روحه فهل يدخل الصب أو الرهق

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

إستفسار رجل أوقف ثلث ماله من الأرض لشخص في دريس قرآن إلى روحه فهل يدخل الصب أو الرهق؟

✅ الجواب

إذا أدخله الواقف فيدخل وإن لم يذكره فلا يدخل.
وإذا كان الوقف بيد ورثة الواقف فلهم أن يأخذوا الأصباب ويتحملوا سقي الوقف.

الإستفسار/
وهل ما زال الحكم ثابت ولو كان الوقف من قبل سبعين سنة لأن البعض يقول إذا كان الوقف من زمان فإن الصب تابع للأصل ولو لم يذكره الواقف؟
الحكم كما ذكرنا ولو تقادم الوقف.

🏷 الكلمات المفتاحية
المواريث