إستفسار رجل أوقف ثلث ماله من الأرض لشخص في دريس قرآن إلى روحه فهل يدخل الصب أو الرهق
إستفسار رجل أوقف ثلث ماله من الأرض لشخص في دريس قرآن إلى روحه فهل يدخل الصب أو الرهق؟
إذا أدخله الواقف فيدخل وإن لم يذكره فلا يدخل.
وإذا كان الوقف بيد ورثة الواقف فلهم أن يأخذوا الأصباب ويتحملوا سقي الوقف.
الإستفسار/
وهل ما زال الحكم ثابت ولو كان الوقف من قبل سبعين سنة لأن البعض يقول إذا كان الوقف من زمان فإن الصب تابع للأصل ولو لم يذكره الواقف؟
الحكم كما ذكرنا ولو تقادم الوقف.