رقم الفتوى #27167

امرأة كان معها ذهب كثير ثم زوجها تحمل ديون فأعطته الذهب ليسدد ديونه وسامحته في بعضه وأرجع لها منه قليلاً ما يساوي ستة ألف ﷼ سعودي ثم أعطت لولدها منه ألفين وأخذ

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة كان معها ذهب كثير ثم زوجها تحمل ديون فأعطته الذهب ليسدد ديونه وسامحته في بعضه وأرجع لها منه قليلاً ما يساوي ستة ألف ﷼ سعودي ثم أعطت لولدها منه ألفين وأخذ منها أهلها بعض ولم يبقى معها الآن إلا حوالي ألفين ﷼ سعودي فهل عاد يلزمها الحج؟

✅ الجواب

لا يلزمها الحج لأن الألفين لا تكفيها للحج .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح