رقم الفتوى #27354

زوجتي لديها لبسة ذهب ٤٠ جرام واثنين بليزق ولبسة صغيرة ١٠ جرام ثم وزنته وقال راعي المحل عليه ثمانية ألف ﷼ زكاة وقال اللبسة الصغيرة ما عليها شيئ لكن الذهب الذي مع

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

زوجتي لديها لبسة ذهب ٤٠ جرام واثنين بليزق ولبسة صغيرة ١٠ جرام ثم وزنته وقال راعي المحل عليه ثمانية ألف ﷼ زكاة وقال اللبسة الصغيرة ما عليها شيئ لكن الذهب الذي معها كامل لا يصل ٦٩ جرام فهل اخرج ثمانية ألف حسب قوله أم كيف؟

✅ الجواب

ما دام أن الذهب كامل لا يبلغ ٦٩ جراما فلا يلزم تزكيته .

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة