رقم الفتوى #27581

نحن معنا ١٦ حبلة وأطلعت على بصيرة شراها جدي من عماته وقال فيها تم تسليم مبلغ كذا وكذا قيمة ١٢ حبلة أما الأربع الحبل الوقف ليس فيها ثمن وأشهد المشتري أنه ملتزم ب

📚 الزكاة 👤 فَضِيلَةُ العَلَّامَةِ المُجْتَهِدِ السَّيّد: محــــمد عـبدﷲ عــوض (حَفِظَـهُ ﷲُ وَأَبْقَــاهُ).
❓ السؤال

نحن معنا ١٦ حبلة وأطلعت على بصيرة شراها جدي من عماته وقال فيها تم تسليم مبلغ كذا وكذا قيمة ١٢ حبلة أما الأربع الحبل الوقف ليس فيها ثمن وأشهد المشتري أنه ملتزم بسياق حق المسجد أنتهى وقال الوالد أنه يسوق لمسجد محيط ربع الثمرة بعد إخراج قيمة الصيب والزكاة وأبوه من قبله فهل يجوز أن نستأجر الحبل من أمين المسجد بأجار معلوم لكل حبلة وإذا صح هل نستأجر ال ١٦ أو الأربع الوقف فقط وإذا أردت أن اعطيها لشخص يوجد لديه ماء ليغرسها قات والمعتاد عندنا أن الغارس يسوق لصاحب الأرض الخمس لمدة عشر سنين أو أكثر وبعدها يخرج بدون أي مقابل وهل تبرأ الذمة بإخراج ربع للمسجد مما حصلت عليه من الشريك؟

✅ الجواب

يصح أن تعطيها مشركا لصاحب الماء ويسوق الخمس لكم وللوقف ويعطى للوقف حصته من غير أن تأخذوا منها شيئا.
وتبرؤ الذمة بإخراج الربع كما ذكرتم.

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة