رقم الفتوى #27658

إستفسار رجل باع من شخص أرض ووكل ابنه بالبيع وقبض الثمن وتوديعه عنده حتى يكبر إبنه الصغير حيث والأرض تعتبر حصته هو وأخيه الصغير فدفع المشتري عملة يمنية فقال الأب

📚 فتاوى البيع والتجارة 👤 فَضِيلَةُ العَلَّامَةِ المُجْتَهِدِ السَّيّد: محــــمد عـبدﷲ عــوض (حَفِظَـهُ ﷲُ وَأَبْقَــاهُ).
❓ السؤال

إستفسار رجل باع من شخص أرض ووكل ابنه بالبيع وقبض الثمن وتوديعه عنده حتى يكبر إبنه الصغير حيث والأرض تعتبر حصته هو وأخيه الصغير فدفع المشتري عملة يمنية فقال الأب يريد سعودي وأمر إبنه أن يأخذ من المشتري سعودي إلا أن الإبن أخذ بعضها يمني ولم يخبرهم إلا حين حصل بينهم المحسب فهل المشتري ملزم بفارق الصرف؟

✅ الجواب

لا يلزم المشتري فارق الصرف فيما قد استلمه ولد المشتري.

الإستفسار/
وهل يلزم الولد فارق الصرف لأبيه وإخوته لأن قد معه نصيبه من المال وعايش في بيت لحاله ولم يبق إلا نصيب إخوته الصغار؟
نعم يلزم الولد فارق الصرف فيما استلمه وتصرف فيه.

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات