أنا معي بقالة كبيرة وأتفقت مع شخص اسلمها له والربح بيننا نصفين لكن قال يريد صرفته الخاصة منها وفي رأس كل سنة يسحب نصيبه من الربح وأنا إن أردت اسحب نصيبي من الرب
أنا معي بقالة كبيرة وأتفقت مع شخص اسلمها له والربح بيننا نصفين لكن قال يريد صرفته الخاصة منها وفي رأس كل سنة يسحب نصيبه من الربح وأنا إن أردت اسحب نصيبي من الربح فأسحبه أو اتركه فوق رأس مال البقالة فهل يجوز هذا التعامل وكيف تكون الزكاة في مثل هذه الحالة؟
تحدد صرفته ولا مانع من الدخول فيما ذكرت من المعاملة.