رقم الفتوى #27704

إستفسار رجل أدعى ملكيته في موضع أرض ليست في يده وأظهر بصيرة شراء لجده لكن تنقص حد من حدودها وهو الشرق لم يذكر فيها إلا ثلاثة حدود وعدم حوزه وقبضه أكثر من ٦٥ سنة

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

إستفسار رجل أدعى ملكيته في موضع أرض ليست في يده وأظهر بصيرة شراء لجده لكن تنقص حد من حدودها وهو الشرق لم يذكر فيها إلا ثلاثة حدود وعدم حوزه وقبضه أكثر من ٦٥ سنة وقدهم على الدرجة الرابعة فأفتونا هل البصيرة صحيحة مع نقصانها لحد الشرق وعدم ثبوته على الأرض؟

✅ الجواب

يتراضوا بحاكم أو عارف لينظر في صحة البصيرة من عدمها وليسمع من الطرفين.

الإستفسار/
ما هو الأقوى الثبوت أم البصيرة حيث ومدة الثبوت أكثر من ستين سنة ولا حوز لهم ولا قبض ولا يد لا لجده ولا لأبيه ولا لغيرهم من جهة المطالب حيث وأنا اقول بأن البصيرة وجيدة من الوجايد الخالية عن الثبوث والصحة وجودها وعدمها سوا فما رأيكم بذلك وفصلكم في القضية حسب التراضي من الطرفين بما وجهتم مقتنعين به بدون شريعة وأنا كواسطة بينهم أريد ألتمس بردكم قبل أن افصل فيها برأيي لقول الله تعالى فأسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟
يجب العمل بالثبوت ولا قيمة للبصيرة اطلاقا مع الثبوت
وإذا تقصى أهل البصيرة فيلزم لهم يمين العلم أنهم لا يعلمون لهم بملك فيما هم ثابتون عليه.

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق