جدي أوصى بما معه من بيوت وسيارة وغيره تقسم على فرائض الله وقال بناتي في ذمة إخوتهم وذكر في آخر الوصية بأن لعيال عياله الثلث لكن بعض الورثة يقول بأن الثلث ليس في
جدي أوصى بما معه من بيوت وسيارة وغيره تقسم على فرائض الله وقال بناتي في ذمة إخوتهم وذكر في آخر الوصية بأن لعيال عياله الثلث لكن بعض الورثة يقول بأن الثلث ليس في البيوت والسيارة وغيره لأنه أوصى بها على فرائض الله وأن الثلث المذكور لعيال عياله في المال أي الأرض وبعض الورثة قال بأن الثلث من بيوت وسيارة وغيره ومال فأفتونا؟
الظاهر أن الثلث شامل لبيوت وغيرها.