رقم الفتوى #27730

جدي أوصى بما معه من بيوت وسيارة وغيره تقسم على فرائض الله وقال بناتي في ذمة إخوتهم وذكر في آخر الوصية بأن لعيال عياله الثلث لكن بعض الورثة يقول بأن الثلث ليس في

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

جدي أوصى بما معه من بيوت وسيارة وغيره تقسم على فرائض الله وقال بناتي في ذمة إخوتهم وذكر في آخر الوصية بأن لعيال عياله الثلث لكن بعض الورثة يقول بأن الثلث ليس في البيوت والسيارة وغيره لأنه أوصى بها على فرائض الله وأن الثلث المذكور لعيال عياله في المال أي الأرض وبعض الورثة قال بأن الثلث من بيوت وسيارة وغيره ومال فأفتونا؟

✅ الجواب

الظاهر أن الثلث شامل لبيوت وغيرها.

🏷 الكلمات المفتاحية
المواريث