رقم الفتوى #27804

رجل باع لمقوت جربة قات بثلاثة مليون ولما جهزت للقطف كان يقول للمقوت اقطف قاتك خاف لا يضرب من البرد لكن المقوت تأخر لأجل يجي له سوق وفي أيام الضريب ضربت فهل يلزم

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل باع لمقوت جربة قات بثلاثة مليون ولما جهزت للقطف كان يقول للمقوت اقطف قاتك خاف لا يضرب من البرد لكن المقوت تأخر لأجل يجي له سوق وفي أيام الضريب ضربت فهل يلزم المقوت ثمن القات لكونه قد قال له يسابق في قطفها؟

✅ الجواب

لا يلزم المقوتي ثمن القات المضروب والله يعوض الزارعي .

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف