إستفسار رجل قسم تركته بين أولاده ذكور وإناث قسمة صحيحة في وثائق ومعمدة من المحكمة ثم توفت إحدى بناته قبله وخلفت زوج وأولاد فلمن يكون نصيب المتوفية
إستفسار رجل قسم تركته بين أولاده ذكور وإناث قسمة صحيحة في وثائق ومعمدة من المحكمة ثم توفت إحدى بناته قبله وخلفت زوج وأولاد فلمن يكون نصيب المتوفية؟
إذا البنت قد قبضت نصيبها الذي في فصلها وصار تحت يدها وفي تصرفها فإنه يقسم بين ورثتها فيكون للزوج الربع من ذلك وللأب السدس وللأم السدس ويكون الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
الإستفسار/
لكن الفصول حق البنات لا زالت عند أخيهن وبعض البنات قد تصرفن من فصولهن بالبيع والمناقلة
علماً بأن المناقلة تمت بعد التمييز بين الورثة فهل يعتبر التصرف قبض لنصيبهن وإستلام لفصلهن أم لا؟
يعتبر قبضا وثبوتا.