رقم الفتوى #28107

هل يجوز قطع بطاقة لفتاة شابة بإسمها لكن تهب لهم صورة أمها وعلى أن يشهدوا اثنين إنها فلانة بنت فلان

👤 فَضِيلَةُ العَلَّامَةِ المُجْتَهِدِ السَّيّد: محــــمد عـبدﷲ عــوض (حَفِظَـهُ ﷲُ وَأَبْقَــاهُ).
❓ السؤال

هل يجوز قطع بطاقة لفتاة شابة بإسمها لكن تهب لهم صورة أمها وعلى أن يشهدوا اثنين إنها فلانة بنت فلان؟

✅ الجواب

لا ينبغي ذلك .

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف
⬅ العودة إلى الفتاوى